تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
29
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
فلا فرق في المقام بين الموضوع والمتعلق . إذا عرفت هذه الأقسام الأربعة فيقال قد ذكر سابقا ان القطع الذي اخذ في الموضوع اما ان يكون تمام الموضوع وإما ان يكون جزء الموضوع وأيضا اما ان يكون بنحو الطريقية والكاشفية واما ان يكون بنحو الصفتية فصار المجموع أربعة أقسام فاضرب هذه الأربعة في الأربعة السابقة يحصل ثمانية عشر قسما توضيحه ان القطع إذا اخذ في موضوع حكم آخر يخالف الحكم الذي تعلق به القطع فاما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزء الموضوع وأيضا اما ان يكون بنحو الطريقية والكاشفية واما ان يكون بنحو الصفتية وكذا إذا اخذ في موضوع حكم آخر يماثل الحكم الذي تعلق له القطع فاما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزء الموضوع وأيضا اما ان يكون بنحو الطريقية والكاشفية وإما ان يكون بنحو الصفتية وكذا إذا اخذ في موضوع حكم آخر يضاد الحكم الذي تعلق به القطع فاما ان يكون تمام الموضوع وإما ان يكون جزء الموضوع وأيضا اما ان يكون بنحو الطريقية واما ان يكون بنحو الصفتية وكذا إذا اخذ في موضوع الحكم الآخر الذي هو نفس الحكم الذي تعلق به القطع فاما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزء الموضوع وأيضا اما ان يكون بنحو الطريقية وإما ان يكون بنحو الصفتية فحصل ثمانية عشر قسما واما الصحيح منها فهو أربعة أقسام أي إذا اخذ في موضوع حكم آخر يخالف الحكم الذي تعلق به القطع فاما ان يكون تمام الموضوع واما ان يكون جزء الموضوع وإما ان يكون بنحو الطريقية وإما ان يكون بنحو الصفتية فهذه الأقسام الأربعة صحيحة والاقسام الباقية من اثنا